محمد بن جرير الطبري
463
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
4504 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ، حدثني أبي وشعيب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن أبي ذئب العامريّ : أن رجلا من أهله قال لامرأته : " إن كلمتك سنة فأنت طالق " ، واستفتى القاسم وسالمًا فقالا إن كلمتها قبل سنة فهي طالق ، وإن لم تكلمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهر . 4505 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان قال ، سمعت حمادًا قال ، قلت لإبراهيم : الإيلاء : أن يحلفَ أن لا يجامعها ولا يكلمها ولا يجمع رأسه برأسها ، أو ليغضبنَّها ، أو ليحرِمنَّها ، أو ليسوأنَّها ؟ قال : نعم . 4506 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لامرأته : " والله لأغيظنك " ! فتركها أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء . 4507 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا وهب بن جرير قال ، سمعت شعبة قال : سألت ، الحكم فذكر مثله . 4508 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثنا يونس قال ، قال ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب : ( 1 ) أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يومًا أو شهرًا ، قال : فإنا نرى ذلك يكون إيلاءً . وقال : إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها ، فكان يمسُّها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء . والفَيْءُ ، أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسها . فمن فعل ذلك ، قبل أن تمضي الأربعة أشهر ، ( 2 ) فقد فاء . ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عِدَّتها ، فقد فاء وملك امرأته ، غير أنه مضت لها تطليقة . * * *
--> ( 1 ) في المطبوعة : " حدثني سعيد بن المسيب أنه قال إن حلف . . . " والصواب من المخطوطة بحذف " قال " . ( 2 ) في المطبوعة : " الأربعة الأشهر " والذي في المخطوطة صواب في العربية لا بأس به .